شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ٥٥
* الأصل باب الشرائع ١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعدة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد بن خالد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن محمد بن مروان جميعا، عن أبان بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى (عليه السلام): التوحيد والاخلاص وخلع الانداد والفطرة الحنيفية السمحة ولا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث ووضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله. وزاده الوضوء وفضبه بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل وأحل له المغنم والفئ ونصره بالرعب وجعل له الارض مسجدا وطهورا وأرسله كافة إلى الابيض والاسود والجن والانس وأطاه الجزية وأسر المشركين وفداهم، ثم كلف ما لم يكلف أحد من الانبياء وانزل عليه سيف من السماء، في غير غمد وقيل له: قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. * الشرح قوله (باب الشرايع) تذكر فيه الشرايع المعروفة وأصحابها وهم اولوا العزم من الرسل وما يشترك بينهم من غير تعيين وما لا يشترك أصلا أو بدونه. قوله (التوحيد والاخلاص وخلع الانداد) الانداد جمع " ند " بالكسر وهو مثل الشئ يضاده في اموره ويناده أي يخالفه يريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون الله وهذه الثلاثة بدل من الشرايع بدل البعض من الكل ليفيد أن الاشتراك بينهم في هذه الاصول الثابتة في جميع الشرايع ولم ينكرها أحد من الانبياء، ويرشد إليه قوله تعالى * (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه " وانما خصها بالذكر مع تحقق الاشتراك في غيرها مثل الصوم والصلاة والوضوء والجهاد للاهتمان بها ولعدم تغيرها واختلافها بوجه بخلاف غيرها لاختلاف الكيفيات فيه، على أن عدم الحكم بالاشتراك لا يدل على الحكم بعدم الاشتراك ولم يتعلق غرض بذكر جميع المشتركات. قوله (والفطرة الحنيفية السمحة) عطف على شرايع واشتراك بعض ما يذكر لا ينافيه لعدم