شرح أصول الكافي - المازندراني، الملا صالح - الصفحة ١٣١
قوله (فهو كامل محتمل) لبلوغ ايمانه حد الكمال واحتماله جميع سهامه وأنحائه. قوله (ثم قال: لا تحملوا على صاحب السهم سهمين) كما أن القوة الجسمانية يتفاوت في أفراد الانسان حتى يقدر أحد بحمل من والاخر بحمل منين والثالث بحمل ثلاثة هكذا، وكذلك القوة الروحانية فتكلف الادنى حين كونه أدنى بما كلف به الاعلى تكليف بما لا يطلق، والثواب والعقاب ليسا بمتساويين كما روى " إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا " نعم على الاعلى ان ينقل الادنى إلى درجة بالتعليم والرفق والوعظ مما سيجئ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال " إذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه في المسألة بان يكمله ويفقه للترقي إلى درجة أعلى من درجة كما مر في كتاب العقل، ومن ههنا ظهر أن القسمة المذكورة لا توجب الظلم لأن المطلوب من كل أحد ما يقتضيه قسمه ونصيبه وأن كل ذي قسم قابل للدرجة الفوقانية اما في نفس الامر أو في ظنه وتجويزه وان بناء الكمال على التدريج والتعلم والطلب منه تعالى، وفيه دلالة على أن الرجل بعد تحصيل أصل الايمان لو قصر في كماله لقصور في القوة العقلية أو القوة العلمية لا يعد مقصرا ولا يؤاخذ عليه والله أعلم. قوله (فتبهضوهم) بهضه الحمل يبهضه بالضاد أي أثقله وأعجزه وبالظاء أكثر. * الأصل ٢ - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم، عن أبي اليقظان، عن يعقوب ابن الضحاك عن رجل من أصحابنا سراج وكان خادما لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) في حاجة وهو بالحيرة أنا وجماعة من مواليه قال: فانطلقنا فيها ثم رجعنا مغتمين قال: وكان فراشي في الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال فرميت بنفي فبينا أنا كذلك إذا أنا بأبي عبد الله (عليه السلام) قد أقبل قال: فقال: قد أتيناك أو قال: جئناك، فاستويت جالسا وجلس على صدر فراشي فسألني عما بعثني له فأخبرته، فحمد الله ثم جرى ذلك قوم فقلت: جعلت فداك إنا نبرأ منهم، إنهم لا يقولون ما نقول. قال: فقال: يتولونا ولا يقولون تبرؤون منهم ؟ قال: قلت: نعم قال: فهو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نبرأ منكم ؟ قال: قلت: لا - جعلت فدالك - قال: وهو ذا عند الله ما ليس عندنا أفتراه أطرحنا ؟ قال: قلت لا والله جعلت فداك، ما نفعل ؟ قال: فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، إن من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان، ومنهم له ثلاثة أسهم، ومنهم من له أربعة اسهم، ومنهم من له خمسة أسهم، ومنهم من له ستة أسهم، ومنهم من له سبعة أسهم، فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين، ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب الثلاثة، ولا صاحب الثلاثة على ما عليه