القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٦٢ - قاعدة (٣١) أقسام الوسائل
ومنه عند بعض الأصحاب [١] : تضمين الصناع وشبههم العين المستأجر على عملها ، إلا أن يقيم البينة بتلفها ، محافظة على حفظ أموال المستضعفين ، لئلا يدعي التلف.
ومنه : منع القضاء بالعلم في حقوق الله تعالى عند بعض الأصحاب [٢] لئلا يتسلط بعض قضاة السوء [٣] على قضاء باطل.
الرابع : ما كانت الوسيلة فيه مباحة بالنسبة إلى أحد المتعاطيين حراما بالنسبة إلى الآخر ، كدفع المال إلى المحارب ليكف ، (أو الحربي للعجز عن) [٤] المقاومة ، أو إلى صادّ الحاج ليرجع ، أو إلى الكفار في فك أسرى المسلمين ، فإنها مباحة بالنسبة إلى الدافع حرام بالنسبة إلى القابض.
ومنه : الرشوة إذا توسل [٥] بها إلى الحاكم بالحق ، فإنها حرام بالنسبة إلى القاضي.
الخامس : الوسيلة إلى المعصية حرام [٦] كالمتوسل إليه ، كرشوة
[١] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٠٠ ، والسيد المرتضى ـ الانتصار : ٢٢٥.
[٢] انظر : ابن حمزة الطوسي ـ الوسيلة : ٣٩.
[٣] في (م) : الجور.
[٤] في (ك) : الحربي عن ، وفي (أ) : عن الحرب للعجز عن ، وسيأتي من المصنف ذكر هذه المسألة بما يشابه هذا التعبير.
[٥] في (ك) و (م) و (أ) : توصل.
[٦] في (ح) زيادة : فإنها.