القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢١١ - قاعدة (٦١) إذا تردد فعل النبي (ص) بين الجبلي والشرعي فعلى أيهما يحمل مع بيان بعض الموارد             
(أخراهن [١] بالتراب) [٢]. وروينا ، ورووا : (أولاهن) [٣]. فيبقى المطلق على إطلاقه ، لكن رواية (أولاهن) أشهر ، فترجحت بهذا الاعتبار.
قاعدة ـ [٦١]
أفعال النبي صلىاللهعليهوآله حجة ، كما أن أقواله حجة. ولو تردد الفعل بين الجبلي [٤] والشرعي فهل يحمل على الجبلي ، لأصالة عدم التشريع أو على الشرعي [٥] ، لأنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات؟
وقد وقع ذلك في مواضع :
منها : جلسة الاستراحة ، وهي ثابتة من فعله صلىاللهعليهوآله [٦].
وبعض العامة [٧] زعم أنه إنما فعلها بعد أن بدن وحمل اللحم ، فتوهم
[١] في (ك) : إحداهن.
[٢] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ١ ـ ٢٤١ ، باب إدخال التراب في إحدى غسلاته.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١ ـ ٢٢٥ ، باب ١٠ ، حديث : ٢٩ (عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام) ، وصحيح مسلم : ١ ـ ٢٣٤ ، باب ٢٧ من كتاب الطهارة ، حديث : ٩١.
[٤] في (ك) : الحلّ. وما أثبتناه هو الصواب.
[٥] في (ك) : للتشريع.
[٦] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٢ ـ ١٢٣.
[٧] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١ ـ ٥٢٩ ، والبابرتي ـ شرح العناية على الهداية ، بهامش فتح القدير لابن الهمام : ١ ـ ٢١٧.