القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٣ - قاعدة (٨٠) قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا
وكالتأويل في الرجوع عن الإقرار بقدر الثمن بشراء وكيله وشبهه ، فتسمع دعواه.
ولو قال : له علي شيء ، ففسره بحبة حنطة قيل [١] يقبل لأنه شيء يحرم أخذه ويجب رده. ولو فسره بوديعة قبل ، لأن عليه ردها ، ويضمنها لو فرط وتلفت. ولو فسره بالعيادة ورد السلام لم يقبل ، لبعد التأويل.
ولو قال : له علي حق ، احتمل فيه [٢] قبول رد السلام.
ويشكل : بأن الحق أخص ، ويبعد قبول الأخص بتأويل لا يقبله الأعم. ولو قيل : بأن العرف يأبى تأويله في الوجهين أمكن.
ومنه : دعوى إقامة القبالة في الدين ، والرهن.
قاعدة ـ [٨٠]
قد يثبت ضمنا ما لا يثبت أصلا.
وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي [٣] في أصول الفقه ، وهي : ما إذا كان المدلول مضمرا ، لضرورة صدق المتكلم ، كرفع الخطأ ، أو لتوقف صحة اللفظ عليه (كاسأل القرية) ، أو لاقتضاء الشرع ذلك مثل : (أعتق عبدك عني) فإنه يقتضي تقدير سبق انتقال الملك إليه.
كما لو حكمنا بثبوت أول الصوم بشهادة الواحد ، فإنهم يفطرون عند كمال الثلاثين ضمنا ، وإن كان هلال شوال لا يثبت به.
[١] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٥١.
[٢] زيادة من (أ).
[٣] المعبر عنها بدلالة الاقتضاء.