القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨١ - قاعدة (٥٠) لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل مع بيان صوره
قاعدة ـ [٤٩]
لو علق حكما على سبب متوقع ، وكان ذلك الحكم يختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما؟ وجهان ، مأخذهما من الموصي بثلث ماله هل يعتبر يوم الوصية أو يوم الوفاة؟ والمشهور عندنا [١] :
الثاني : لأن بالموت يملك الموصى له. وكذا الصفات المعتبرة في الوصي [٢].
ومن قال : باعتبار يوم الوصية [٣] ، أجراه مجرى (النذر ، كما) [٤] لو نذر الصدقة بثلث ماله ، فإنه معتبر عند النذر إذا كان منجزا. ولو كان معلقا على شرط ففيه الوجهان. وكذا لو أطلق العبد الوصية فتحرر ومات ، أو نذر العتق أو الصدقة فتحرر ، أو علق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا فخرس ، فهل تعتبر الإشارة حينئذ كما لو كان أخرس ابتداء؟ أو نذر عتق عبده عند شرط متوقع فوقع حال المرض ، ففيه الوجهان.
قاعدة ـ [٥٠]
لو شك في سبب الحكم بنى على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أن يكون الأصل الحرمة ويشك في سبب الحل ، كالصيد
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٤٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٢٩٤.
[٢] في (ح) و (م) : الموصي.
[٣] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٤٥١ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٩٧.
[٤] زيادة من (ح) و (م).