القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٨٨ - الفائدة السابعة يجب الجزم في مشخصات النية وقد جاء الترديد في مواضع
ومنها : لو صلى خلف الخنثى ، فظهر أنه رجل وفيه التفصيل المذكور.
ومنها : لو صلى على ميت يشك أنه من أهل الصلاة ، فصادف.
أو تيمم للصلاة على الميت شاكا في تغسيله ، وقلنا لا يشرع [١] التيمم قبل الغسل ، فصادف كونه قد غسل.
ومنها : إذا كان في مطمورة فتحرى (شهرا للصيام) [٢] ، فصادف. وهذا [٣] قد نصّ الأصحاب على إجزائه ما لم يتقدم على شهر رمضان [٤]. ولو أوجبنا الاجتهاد هنا ، فصام من غير اجتهاد ، فصادف ، ففيه الوجهان.
ومنها : لو صام من عليه كفارة مرتبة قبل علمه بعجزه عن العتق فصادف عجزه.
ومنها : إذا شك في دخول شوال ، فأحرم بالحج أو بعمرة التمتع ، فصادف دخول شوال.
ومنها : أحرم بالعمرة المفردة ناسيا للتحلل من الإحرام بالحج ، أو أحرم بحج التمتع ناسيا للإحلال من العمرة ، فصادف التحلل [٥].
[١] في (أ) : لا يسوغ.
[٢] في (ح) و (م) و (أ) : شهر الصيام.
[٣] في (ح) : وهاهنا. وفي (م) : هنا.
[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٦٨ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ١ ـ ٨٢.
[٥] انظر في هذه الفائدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٤ ـ ٤٥.