القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٥ - قاعدة (٨١) يستفاد من دلالة الإشارة أحكام
فإنه يصح وإن لم يصح بيعه ، لأن الملك في ضمن العتق.
وكذا حب الزوال [١] في الحنطة بمثلها. وكذلك اللبن في الشاة إذا باعها بحالبه [٢].
ولو قلنا بمذهب الشيخ [٣] : أن للغسل عن الجنابة إذا كان على البدن نجاسة فغسلها بنية رفع الحدث ، وزالت ، فإنه يكون قد تضمن إزالة الحدث إزالة الخبث.
وكذا تدخل الأشجار في بيع الأرض ضمنا ، وكإرث الخيار تبعا للمال ، وإن كان الخيار وحده لا يورث.
قاعدة ـ [٨١]
يستفاد من دلالة الإشارة أحكام ، كقوله تعالى (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً) [٤] مع قوله (وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ) [٥] فإنه يشير إلى أن أقل الحمل ستة أشهر.
ومنها : قول المصلي (ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ) [٦] وقصد
[١] الزوان : ما يخرج من الطعام فيرمى به ، وهو الرديء منه. وفي الصحاح : هو حب يخالط البر. انظر : ابن منظور ـ لسان العرب (مادة زون).
[٢] في (ح) و (م) : بحالته.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ١ ـ ٢٩.
[٤] الأحقاف : ١٥.
[٥] لقمان : ١٤.
[٦] الحجر : ٤٦.