القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤١ - قاعدة (١٣) اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع
قاعدة ـ[١٢]
السبب قد يكون قولا ، كالعقد والإيقاع.
ومنه تكبيرة الإحرام ، والتلبية. وقد يكون فعلا ، كالالتقاط ، والاحتياز [١] ، وإحياء الموات والكفر ، والزنا ، وقتل النّفس المعصومة ، والوطء المقرر لكمال المهر.
وربما كان السبب الفعلي أقوى من القولي ، فان السفيه لو وطئ أمته فأحبلها صارت أم ولد وتنعتق بموته. ولو باشر عتقها لم يصح.
والعبد لو التقط تملك السيد إن شاء ، ولو وهب لم يملك السيد ولا يتملك.
قاعدة ـ [١٣]
أقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان ثلاثة :
الأول : ما يقارن المسبب ، كالشرب ، والزنا ، والسرقة ، والمحاربة المقارنة لاستحقاق الحدّ.
وقتل الكافر يقارنه استحقاق السلب مع الشرط ، لا بدونه في الأصح. ومثله تقارن الملك وأسبابه الفعلية ، كالحيازة ، والاصطياد ، والأخذ من المعدن ، وإحياء الموات.
القسم الثاني : ما يتقدم فيه المسبب [٢] ، كتقديم غسل الجمعة في الخميس ، وغسل الإحرام على الميقات ، وأذان الفجر ليلا ، وزكاة الفطر في شهر رمضان على قول مشهور [٣] ، إلا أن يجعل السبب دخول
[١] في (م) : والاحتطاب.
[٢] في (ا) زيادة : على السبب.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٢٩.