القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٦ - قاعدة (١٣٦) الأصل أن كل أحد لا يملك إجبار غيره إلا في مواضع
انتهى التحمل إلى بيت المال وهو خال يؤخذ من الجاني [١]. وأنه لو أقر بجناية الخطأ ولم تصدقه العاقلة ، وحلفوا على نفي العلم ، يحتمل أن لا يؤاخذ بإقراره ، بناء على أن الجناية في الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ، فكأنه مقر على غيره ، فلا يلزمه شيء. وإن قلنا بملاقاته الوجوب ، نفذ [٢] إقراره على نفسه. وأنه لو غرم الجاني ثمَّ اعترفت العاقلة ، فإن قلنا بملاقاته الوجوب ، رجع على العاقلة ولا يردّ الولي ما قبض ، وإن قلنا بعدمه ردّ الولي ما قبض ، ثمَّ يرجع على العاقلة.
قاعدة ـ [١٣٦]
الأصل أن كل أحد [٣] لا يملك إجبار غيره ، إلا في مواضع :
إجبار السيد رقيقه على النكاح ، وليس لرقيقه إجباره عندنا [٤].
والأب والجد الصغيرة والمجنونة ، والصغير مطلقا ، والمجنون الكبير إذا كان النكاح صلاحا له بظهور إمارة التوقان ، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.
ولو طلبت البالغة البكر النكاح أجبر الأب والجد على تزويجها ، إن قلنا لا ولاية لها ، أو بالاشتراك.
[١] انظر : النوويّ ـ منهاج الطالبين : ١٠٩ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٢١٣ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣.
[٢] في (ك) و (م) : بعد.
[٣] في (ح) : واحد.
[٤] وهو قول للشافعية أيضا. انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٤٠.