القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠١ - قاعدة (٥٩) بيان ألفاظ العموم
ولأن المسلّم يتوقعه في الحال فتأخيره إضرار به.
قاعدة ـ [٥٩]
في العام والخاصّ
حكم ما يتصرف من (جميع) في العموم حكم (جميع) ، (كأجمع) و (جمعاء) ، و (أجمعين) ، وتوابعها المشهورة (كأكتع) وأخواته.
(وسائر) شاملة إما لجميع ما بقي ، أو للجميع على الإطلاق ، على اختلاف تفسيرها [١]. وكذا : (معشر) ، و (معاشر) ، و (عامة) و (كافة) ، و (قاطبة) ، و (من) الشرطية والاستفهامية ، وفي الموصولة خلاف [٢].
وقال بعضهم [٣] : (ما) الزمانية للعموم ، وإن كانت حرفا ، مثل (إِلّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً) [٤] وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل مثل : يعجبني ما تصنع. و (أي) في الشرط والاستفهام ، وإن اتصل بها (ما) مثل (أيما امرأة نكحت). و (متى) و (حيث)
[١] انظر : ابن منظور ـ لسان العرب : ٤ ـ ٣٩٠ ، مادة (سير).
[٢] انظر : التفتازاني ـ شرح التلويح على التوضيح : ١ ـ ٥٩ ، وشرح المحلى على جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ١ ـ ٤٠٩ ـ ٤١٠.
[٣] هو القرافي. انظر : الفروق : ١ ـ ١٠٠ ، وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٢ ـ ٣.
[٤] آل عمران : ٧٥.