القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٣ - قاعدة (١٣٥) الأصل عدم تحمل الانسان عن غيره ما لم يأذن له فيه إلا في مواضع
وأما العقود ، فلا بناء فيها ، فلو مات البائع قبل القبول فليس للمشتري القبول بحضرة الوارث. ولكن الخيار لما ورث أشبه بناء الوارث على خيار الميت ، لأنه خليفته.
قاعدة ـ [١٣٥]
الأصل عدم تحمل الإنسان عن غيره ما لم يأذن له فيه ، إلا في مواضع :
تحمل الولي عن الميت قضاء الصلاة ، والصيام ، والاعتكاف ، وتحمل الإمام القراءة عن المأموم مطلقا ، وعند بعض العامة [١] إذا أدركه راكعا ، وتحمله سجود السهو عن المأمومين في وجه [٢] ، وتحمل الغارم [٣] لا صلاح ذات البين ـ ولهذا [٤] تصرف الزكاة إليه ـ والتحمل في زكاة الفطرة عن الزوجة وواجب النفقة والمملوك ، بناء على ملاقاة الوجوب لهؤلاء أولا والتحمل عنهم بعده [٥].
[١] انظر : النوويّ ـ المجموع : ٤ ـ ٢١٣ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤ (نقلا عن ابن القاص).
[٢] قاله ابن القاص من الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.
[٣] في (ا) العازم ، وفي (ح) : القادم. والظاهر أن كليهما غير صحيح واستثناء هذا الموضع بالشكل الّذي أثبتناه أورده السيوطي في ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٣ نقلا عن إمام الحرمين الجويني.
[٤] في (ح) : ولذا. وفي (م) : وكذا. وفي (أ) : ولذلك.
[٥] وهو أصح القولين عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٤.