القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٧ - قاعدة (١٠٢) قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك
موسرا أداها ، وإن كان معسرا كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا والأم [١] مسلمة ، فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين ، لأن المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا ، لوجوب نفقة الحمل عليها.
ولو [٢] سافرت بغير إذنه ، فان قلنا للحمل ، وجبت ، وإلا فلا.
ويصح الاعتياض عنها إن كانت لها.
ولو أسلم وهي كافرة وجبت ، إن قلنا للحمل ، وإلا فلا.
ولو سلم إليها نفقة ليومه ، فخرج الولد ميتا في أوله لم يسترد ، إن قلنا لها ، وإلا استردت.
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل [٣]. ويشكل : بما أنها متفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها؟؟
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إذا قلنا للحمل ، ولم يفرط.
ولو نشزت في النكاح وهي حامل ، أمكن وجوب النفقة ، إن قلنا إنها للحمل [٤]. ويشكل : بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
ولو حملت الأمة من رقيق ، فان قلنا للحمل ، وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
[١] في (ك) و (ح) : الأمة ، وما أثبتناه هو الصواب.
[٢] في (ك) : وإن.
[٣] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١٠ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤٠.
[٤] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥١١ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٣٩.