القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٤ - قاعدة (٥١) الاختلاف في دخول الشرط على السبب هل يمنع تنجيز حكمه أو سببيته؟
الأصحاب [١] أن مصرف الجزية عسكر الإسلام. والعشر لا أصل له عندنا [٢]. وإرث من لا وارث له للإمام. والمال المأيوس من صاحبه يتصدق به. نعم قد يشكل [٣] المرتضى [٤] رحمهالله في دية الجناية على الميت أنها لبيت المال. ويجري في كلام بعض أصحابنا [٥] أن ميراث من لا وارث له لبيت المال. وأما الخمس فمصرفه معروف عندنا.
قاعدة ـ [٥١]
الشرط إذا دخل على السبب منع تنجيز حكمه لا سببيته ، كتعليق الظهار على دخول الدار ، فإنه لو لا التعليق وقع الظهار في الحال.
وعند الحنفية [٦] ، ويظهر من كلام الشيخ [٧] ، منع سببية السبب
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.
[٢] ذكر الشيخ الطوسي والعلامة الحلي أن الأعشار التي تؤخذ من المشركين للمقاتلة المجاهدين ، كالجزية. انظر : الخلاف : ٢ ـ ٥١ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٤٤٢.
[٣] في (ك) : استشكل.
[٤] انظر : الانتصار : ٢٧٢ ، وأجوبة المسائل الموصليات الثانية : ٦٨ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٤٣٨).
[٥] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢١٤ ـ ٢١٥.
[٦] انظر أصول السرخسي : ٢ ـ ٣٥ ، وعبد العزيز البخاري ـ كشف الأسرار : ٤ ـ ١٧٣ ، والزنجاني ـ تخريج الفروع على الأصول : ٦٤ ـ ٦٥.
[٧] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٥ ـ ١٥٤.