القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٦ - فائدة الاحكام التي تترتب على غيبوبة الحشفة في الفرج أو الدبر
العدة إذا حملت من الشبهة. والفسخ بوطء البائع ، والإجازة بوطء المشتري. وفسخ الهبة في الأمة الموهوبة في موضع جواز الرجوع. وفسخ البيع فيما لو وجد البائع بالثمن عيبا بوطء الأمة. وفي كون وطء البائع الأمة [١] مع إفلاس المشتري استرداد للأمة وجه ضعيف [٢]. ورجوع الموصي به إذا لم يعزل [٣]. وكونه بيانا في حق من أسلم على أكثر من أربع. وكذا في الطلاق المبهم ، والعتق المبهم على احتمال. وتوقف الفسخ على انقضاء العدة فيما لو ارتدت الزوجة مطلقا ، أو الزوج عن غير فطرة ، أو أسلمت الزوجة مطلقا ، أو الزوج وكانت الزوجة وثنية. والمنع من الرد بالعيب ، إلا في عيب الحبل ، ويرد معها نصف عشر قيمتها. وسقوط خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر ـ على الخلاف [٤] ـ ومكنت منه عالمة. ويمكن أن يكون هذا لأجل إخلالها بالفور ، لا لخصوصية التمكين من الوطء. وتحقق الرجعة
[١] زيادة من (ح).
[٢] وجه للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٤.
[٣] بمعنى أنه لو أوصى بجارية لشخص ثمَّ وطئها ولم يعزل عنها كان ذلك رجوعا عن الوصية.
[٤] ذكر العلامة الحلي في ـ المختلف : ٥ ـ ١٤ ، الخلاف في خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد أو حر ، فذهب كثير من علمائنا إلى أن لها الخيار مطلقا ، وقوى الشيخ الطوسي في المبسوط ٤ ـ ٢٥٨ ثبوت الخيار لها إذا كانت تحت عبد دون الحر. انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٧٨ ، وابن إدريس ـ السرائر : ٣٠٣ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٤.