القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢١ - قاعدة (٦٥) معنى الاستفاضة ، وما يثبت بها
قاعدة ـ [٦٥]
ضبط كثير من الأصحاب [١] الاستفاضة : بما يتاخم العلم.
وبعضهم [٢] : بمحصل العلم. وهذه مأخوذة من الخبر المستفيض عند الأصوليين [٣] ، وهو المشهور ، بحيث يزيد نقلته عن ثلاثة.
وقال بعضهم [٤] : يثبت بالاستفاضة اثنان وعشرون [٥] : النسب إلى الأبوين ، والموت ، والنكاح ، والولاية ، والعزل ، والولاء ، والرضاع ، وتضرر الزوجة ، والوقوف ، والصدقات ، والملك المطلق ، والتعديل ، والجرح ، والإسلام ، والكفر ، والرشد ، والسفه ، والحمل ، والولادة ، والوصاية ، والحرية ، واللوث قيل : والغصب [٦] ، والدين والعتق ، والإعسار.
[١] انظر : المحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ١٣٣ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ٢٣٩.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢١١ ، والشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٣٥ (نقلا عن الماوردي).
[٣] انظر : النسفي ـ كشف الأسرار : ٢ ـ ٦ ـ ٧ ، والمحلى ـ شرح جمع الجوامع ، طبع مع حاشية البناني على الشرح المذكور : ٢ ـ ١٢٩.
[٤] نقل السيوطي عن الصدر موهوب الجزري هذه الموارد إلا في اثنتين منها ، وهما : الولاء والملك المطلق ، فقد نقل عنه بدلهما : ولاية الولي ، والأشربة القديمة. انظر : الأشباه والنّظائر ـ ٥٢٠.
[٥] عدّ القرافي خمسة وعشرين موضعا يثبت بالاستفاضة. انظر : الفروق : ٤ ـ ٥٥.
[٦] أضافه الماوردي انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٢٠.