القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٦ - السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ومهر المثل يجب في مواضع أسباب فساد الصداق         
ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول ، فالأقرب السقوط ، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها. ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها. وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف.
السابعة
يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ، إذا كان النكاح صحيحا.
ومهر المثل يجب في مواضع [١] :
في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب. وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [٢]. وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [٣]. وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب. ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره. وفي الصداق الفاسد ، وله أسباب :
الأول : الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب.
الثاني : عدم قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير.
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله أو قيمته. ويحتمل مهر المثل أيضا.
[١] انظر هذه المواضع : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩٥ ـ ٣٩٦.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٦٢.
[٣] في (ح) و (أ) : تخالفا.