القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٤ - قاعدة (١١٧) في ازدحام حقوق الله تعالى وحقوق العباد ، وهو على ثلاثة وجوه المواضع التي وقع الشك فيها         
احتمال [١] ، وعن بعض القصاص في النّفس على وجه [٢] ، والسراية في نية الصوم إلى أولى النهار.
ويحتمل سراية ثواب الوضوء إلى المضمضة والاستنشاق إذا نوى عند غسل الوجه ، لأنه يعد وضوء واحدا.
ويمكن الفرق بينه وبين الصوم : أن بعض اليوم مرتبط ببعضه ، بخلاف الوضوء فإنه لا يرتبط بالمقدمات.
ومن السراية : تسمية الآكل في الأثناء إذا قال : على أوله وآخره ، بعد نسيان التسمية ، وسراية الظهر [٣] إلى تحريم غيره. وهذا من الغرائب : أن الشقص يسري إلى الكل من غير عكس ، كما لو قال : أنت كأمي. ومثله في الإيلاء ، يختص بالجماع قبلا ، ويسري [٤] على احتمال.
قاعدة ـ [١١٧]
في ازدحام الحقوق [٥]
[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٧٨ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ٩١.
[٢] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ١٧٨ ، وابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ٩٠.
[٣] عند قوله في الظهار : أنت عليّ كظهر أمي.
[٤] أي ويسري إلى الجماع في الدبر.
[٥] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ٦٢ ـ ٧٧ ، ١٦٨ ـ ١٧٧.