القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤٢ - قاعدة (١٣) اقسام السبب والمسبب باعتبار الزمان الخلاف في أن الحكم هل يقارن الجزء الأخير من صيغة العقد أو الايقاع أو يقع عقيبه بغير فصل وتظهر الفائدة في مواضع
الشهر فيكون من قسم المقارن. وتقديم الزكاة قبل الحول على قول [١] وعدّ منه [٢] : توريث الوارث الدية ، مع أنها لا تجب إلا بعد موت القتيل ، ويمتنع عليه الملك حينئذ ، وإنما (قدر تقدم ملكه) [٣] قبل موته لينتقل إلى وارثه. وربما التزم بجواز ملك الميت في هذه الصورة ، ولهذا تقضى منها [٤] ديونه ، وتنفذ وصاياه.
ولا يجوز ـ على ما تقدم ـ جزاء الصيد قبل موته ، وجزاء اللبس [٥] والحلق ، والطيب ، قبل فعلها [٦] ، ولا كفارة الظهار قبل العود ، ولا كفارة القتل قبل الزهوق ، ولا كفارة اليمين قبل [٧] الحنث.
القسم الثالث : ما فيه شك ، وهو صيغ العقود والإيقاعات ، فإنه يمكن أن يقال : بمقارنة الحكم للجزء الأخير من الصيغة [٨] ، أو يقع
[١] انظر : سلار الديلمي ـ المراسم : ٦ (طبع ضمن الجوامع الفقهية) ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ١٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل العماني بما يشعر جواز التعجيل).
[٢] انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ٧٢ ، ٣ ـ ٢٢٣.
[٣] في (م) و (أ) : قدم بقدر تملكه ، وما أثبتناه مطابق لما في الفروق.
[٤] في (م) : من هذا.
[٥] في (ح) زيادة : قبل لبسه.
[٦] في (ح) : فعلهما.
[٧] في (ك) و (م) : على.
[٨] وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الأسفراييني. انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢١٨ ، ٢٢٤.