القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٣ - قاعدة (١١٩) في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة         
جزية مخالفة للأخرى ، ثمَّ تولد تولد بين رجل وامرأة من القبيلين [١] ، أمكن اعتبار جانب الأب [٢].
ولو تولد بين وثني وكتابي ، فالظاهر أن ديته ثابتة على قاتله ، لإقراره [٣] بالجزية إن كان الأب كتابيا. ويمكن إقراره [٤] بالأم أيضا.
أما حجب الإخوة فالمعتبر فيه جانب الأب ، سواء كانت الأم واحدة أو لا.
وثالثها : ما يعتد فيه بالأم وحدها ، وهو الجنين المملوك يعتبر بعشر قيمة أمه على رواية [٥] ، والمشهور اعتباره بالأب [٦] ، والعامة [٧] يعتبرونه [٨] في صورتين :
[١] في (ك) و (م) : القبيلتين.
[٢] انظر في ذلك ـ السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٩١.
[٣] في (ك) و (م) : لإفراده.
[٤] في (ك) و (م) : إفراده.
[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ تهذيب الأحكام : ١٠ ـ ٢٨٨ ، باب ٢٥ من كتاب الحدود ، حديث : ١٨.
[٦] المشهور عند الإمامية اعتباره بالأم ، طبقا للرواية ، لا بالأب. انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ١٢١ ، والشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤٢ ، والمبسوط : ٧ ـ ٢٠٥ ، وسلار ـ المراسم : ٣٢ ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٨٠ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٧٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٧٦ ، والعاملي ـ مفتاح الكرامة : ١٠ ـ ٥٠٦ ، والنجفي ـ جواهر الكلام : ٦ ـ ٧٤٣.
[٧] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩١ ـ ٢٩٢.
[٨] في (ح) : يعتدونه.