القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٥ - وهاهنا قواعد في الاجتهاد وتوابعه قاعدة (١٠٨) إذا لم يظفر المجتهد على وجه مرجح لاحد المحتملات ففيه صور   
قاعدة [١] ـ [١٠٨]
إذا لم يظفر [٢] المجتهد على وجه مرجح لأحد المحتملات ففيه صور :
إحداهما : أن يكون ذلك في الأمارات ففيه وجهان : التوقف ، والتخيير.
وقيل [٣] : بل الدليلان يتساقطان ويرجع إلى البراءة الأصلية.
وثانيها : أن يكون ذلك في الأواني فيطرحها ويستعمل غيرها ، وإلا تيمم.
وثالثها : أن يكون في الثياب فيصلي في كل واحد مرة ويزيد على عدد النجس بواحد.
وقيل [٤] : يصلي عاريا. ولا إعادة عندنا.
ورابعهما : أن يشك في الوقت ، فعليه الصبر حتى يتحقق دخوله.
وخامسها : الشك في جهة القبلة فيصلي إلى أربع جهات.
وقيل [٥] : يتخير. ولا إعادة عندنا على كل حال.
[١] زيادة من (ك).
[٢] في (ح) و (م) و (أ) : يعثر.
[٣] انظر : الأسنوي ـ نهاية السئول : ٣ ـ ١٣٣ ، والعلامة الحلي ـ نهاية الأصول ـ مبحث التعادل. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم ٨٧٨).
[٤] انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٣٣.
[٥] انظر : ابن قدامة ـ المغني : ١٠ ـ ٤٤٤ ، ٤٤٩ ـ ٤٥١ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٧٧ (نقلا عن ابن أبي عقيل المعاني). وفي قول للشافعية يتخير وعليه الإعادة. انظر الشيرازي ـ المهذب : ١ ـ ٦٨.