القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٢٣ - قاعدة (١١٦) الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلوله ولا يسري إلى غيره إلا في مواضع
عن سؤر الهرة وشبهها ، وقد نجس فوها ، بزوال العين ، غابت أولا. والعفو عن محل الاستجمار ، وعن زيادة ركن مع القدوة ، للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال [١] لتباعد المأموم.
وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة ، والحاجة إليها ، وإلى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل ، وللمحارب ، وكاختصاص النسكين [٢] بعدم الخروج منهما بالمفسد ، وشرط العتق (في البيع) [٣] لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها ، بدليل السراية إلى نصيب الشريك. وهل يصح اشتراط [٤] الوقف في البيع؟ نظر ، لقربه من العتق ، ومن قصوره عنه ، لعدم التغليب فيه والسراية.
قاعدة ـ [١١٦]
الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع : منها : العتق في الأشقاص لا في الأشخاص ، إلا على مذهب الشيخ [٥] في السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على
[١] في (م) و (أ) و (ح) : الأحيان.
[٢] النسكين : الحج والعمرة.
[٣] زيادة من (ح).
[٤] في (ك) : إسقاط.
[٥] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٥٥.