القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٦ - قاعدة (١٠٢) قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك
الشرط ، وإذا مات وهي حامل ، لأن نفقة القريب تسقط بالموت ، وإن قلنا للحامل وجبت. وروى الأصحاب [١] : أن نفقة الحامل [٢] من نصيب الحمل. وفي أخرى [٣] : لا نفقة لها. وهي تؤيد أن النفقة للحامل ، وبالبينونة زالت توابع الزوجية. ولو مات الزوج مقدما [٤] فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله.
ولو خلف أبا فإن قلنا لها ، فلا نفقة ، وإلا وجبت على الجد.
ويحتمل أن لا نفقة على القولين.
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة ، كما بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم ، لم تسقط على الحمل.
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت النفقة [٥] إن جعلناها للحمل.
وتقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا [٦] ، لأنها في نفقة الزوج. وهذا الفرع مشكل ، لأن الزوج أبو الحمل ، فالنفقة واجبة عليه على التقديرين ، فان كان
[١] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٦ ، باب ١٠ من أبواب النفقات ، حديث : ١.
[٢] أي الحامل المتوفى عنها زوجها.
[٣] انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٥ ـ ٢٣٤ ـ ٢٣٥ ، باب ٩ من أبواب النفقات ، حديث : ١ ، ٢.
[٤] في (م) : بعدها.
[٥] زيادة من (ك).
[٦] في (م) زيادة : تقبض من الواجب.