القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٧ - قاعدة (٥٢) أقسام المانع من حيث الابتداء والاستدامة
وعصف الريح يوجب الضمان لو كان ابتداء ، لا استدامة.
والإسلام يمنع من تملك الذمي إياه ، ولو طرأ الإسلام لم يزل ملك الذمي.
والارتداد يمنع من ابتداء الإحرام ، وفي منعه استدامة وجه ضعيف [١]. فلو أسلم بعد الردة بنى [٢] ، على الأقوى ، كالمعصية في السفر ، والمأخذ : أن المؤمن لا يمكن كفره ، وقد تبين فساده في علم الكلام [٣]. ولو سلم [٤] لم يكن مما نحن فيه ، لأن ذلك يكشف عن سبق الكفر.
والإحرام ، يمنع التوكيل في عقد النكاح ، ولو كان له وكيل لم ينعزل ، إلا أنه لا يباشر إلا بعد تحلل الموكل. ولا فرق بين الحاكم وغيره في أن إحرامه يمنع من عقد النكاح ، وهل يمنع إحرامه نوابه [٥] المحلّين من عقد النكاح؟ نظر. والإمام الأعظم أقوى في عدم المنع ، لأدائه إلى تعطيل حكام الأرض من التصرف.
والعدد في الجمعة شرط في الابتداء ، لا الدوام.
ولو جنى المرهون على سيده الراهن خطأ لم يثبت له الفك ، ولو جنى على مورث السيد فالأقرب أن له الفك ، لأن الفك وقع أولا للمورث.
الثالث : ما يكون مانعا استدامة لا ابتداء ، كابتداء الرهن (فان
[١] ذهب إليه بعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٠٣.
[٢] أي بنى على الإحرام.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ المسائل المهنائية : ورقة : ٣ (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : ١١٠٧).
[٤] في (ك) : أسلم والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.
[٥] في (م) : تولية ، وفي (ا) : نيابة.