القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٨٣ - قاعدة (٩٧) ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا وقد وقع الخلاف في مواضع         
عند الشيخ [١] ، والسرف في استعمال الماء على شاطئ نهر أو بحر فإنه مكروه ، ووجوب طلب المتيمم وإن علم عدم الماء ، ووجوب إمرار الموسى على رأس الأقرع أو استحبابه ـ ولا تدخل هذه الصورة تحت قوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) [٢] إذ لم يأت بشيء من المأمور به ـ ووجوب العدة على المتوفى عنها مع عدم الدخول ، ووجوبها على الصغيرة واليائسة عند المرتضى [٣] رحمهالله ومن تبعه [٤] ، وعدم وجوب إخراج القيمة في الكفارة وفي الأنعام الزكوية عند بعض الأصحاب [٥] ، مع أن مشروعية الزكاة لسد خلة الفقراء وهو حاصل بالقيمة ، وتحريم الرّبا ، ومع اشتماله على المخلصات المخصوصة يخرج عن التحريم ، والتفاضل حاصل [٦].
قاعدة ـ [٩٧]
ما ثبت على خلاف الدليل لحاجة قد يتقدر بقدرها وقد يصير أصلا مستقلا ومن ثمَّ وقع الخلاف في مواضع :
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٣ ـ ٣٠٥.
[٢] انظر : صحيح البخاري : ٢ ـ ٢٥٨ ، كتاب الاعتصام.
[٣] الانتصار : ١٤٦.
[٤] انظر : ابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.
[٥] انظر : الشيخ المفيد ـ المقنعة : ٤١ (في الأنعام الزكوية) ، والعلامة الحلي ـ المختلف : ٢ ـ ١٥ (نقلا عن ابن الجنيد).
[٦] انظر في فروع هذه القاعدة أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٣٥ ، ٤٣٦.