القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٣٩ - قاعدة (٧٧) أقسام المطلق والمقيد
قاعدة ـ [٧٧]
للمطلق والمقيد أربعة [١] أقسام :
الأول : اختلاف الحكم والسبب. ولا حمل فيه اتفاقا ، مثل : (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) [٢] مع قوله (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [٣] فإنه لا يقتضي تقييد المساكين بالعدالة.
الثاني : أن يتحد السبب والحكم ، فيحمل المطلق على المقيد قطعا ، مثل (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) [٤] مع قوله (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كافِرٌ) [٥] ، وقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) [٦] مع قوله (مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) [٧].
وقول النبي صلىاللهعليهوآله : (الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) [٨] ، وفي حديث آخر : (فأبردوها من ماء زمزم) [٩].
[١] زيادة من (أ).
[٢] المجادلة : ٤.
[٣] للطلاق : ٢.
[٤] المائدة : ٥.
[٥] البقرة : ٢١٧.
[٦] البقرة : ٢٨٢.
[٧] البقرة : ٢٨٢.
[٨] انظر : صحيح مسلم : ٤ ـ ١٧٣١ ، باب ٢٦ من كتاب السلام ، حديث : ٧٨ ، ٨١ ، وسنن ابن ماجه : ٢ ـ ١١٤٨ ، باب ١٩ من كتاب الطب ، حديث : ٣٤٧١ ، ٣٤٧٣.
[٩] انظر : ابن الأثير ـ جامع الأصول : ٨ ـ ٣٨١ ، حديث : ٥٦٤٦ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٥ ـ ١٧٧ ، حديث : ٣٦١٩ بلفظ (بماء زمزم)