القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧ - فائدة الاحكام التي يختلف فيها الوطء في الدبر عن القبل
به في الرجعية. ومنعه من التزويج بخامسة إذا أسلم على أربع وثنيات حتى تنقضي العدة وهنّ على كفرهن ، وكذا الأخت حتى تنقضي العدة مع بقاء الأخت على الكفر. ومنعه من اختيار الأمة لو أسلمت [١] مع الحرة حتى تنقضي العدة مع بقاء الحرة على الكفر. ووجوب مهر ثان لو وطئ المرتد وبقي على الردة ، إذا كان عن فطرة ، وفي غيرها خلاف. ووقوع الظهار المعلق به أو العتق المنذور عنده. وذبح البهيمة الموطوءة المأكولة اللحم وإحراقها ، وتغريم قيمتها ، وبيع غيرها [٢] وتغريمه القيمة. وإبطال خيار الزوجين لو تجدد العيب بعده ، إلا الجنون من الرّجل. ووجوب استبراء الأمة إذا وطئها السيد ، وأراد تزويجها أو بيعها.
فائدة
كل هذه الأحكام يتساوى فيها القبل والدبر إلا : التحليل ، والخروج من الإيلاء والإحصان ، والاستنطاق في النكاح ، فتستنطق بالوطء في القبل لا في الدبر ، وخروج المني من الدبر بعد الغسل فإنه لا يوجب الغسل عليها ، بخلاف القبل [٣] فان فيه كلاما ذكرناه في كتاب الذكرى [٤].
ويتعلق بالدبر : إبطال حصانة الموطوءة بالنسبة إلى القذف ، كما يحصل
[١] أي الأمة.
[٢] أي غير مأكولة اللحم.
[٣] انظر في هذه المواضع أيضا : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٦.
[٤] انظر : كتاب الطهارة ـ في أحكام غسل الجنابة ـ مسألة : ٩.