القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٧٩ - فرع لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء
قاعدة ـ [٩٣]
إذا دار الوصف بين الحسي والمعنوي فالظاهر أن الحسي أولى لكونه أضبط ، ويتفرع عليه :
تحريم انهزام مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل (من الكافرين) [١] ، وثبات مائة بطل من المسلمين لمائتي ضعيف وواحد.
وحل التقسيط [٢] في أطعمة الغنيمة وإن كان هناك سوق. ولا تجزئ المكسورة ، وإن كان غير مؤثر في الهزال كعند [٣] الذبح. ولا يمنع الذمي من ركوب البغل وإن كان أنفس من الفرس.
قاعدة ـ [٩٤]
كلما كانت العلة مركبة توقف الحكم على اجتماع اجزائها.
كالقتل عمدا عدوانا في ثبوت القود ، وكالسكوت لا بنية القطع ، والقطع لا بنية السكوت في القراءة لا يبطل ، واجتماعهما يبطل. وكل من نية التعدي والنقل في الوديعة لا يضمن ، وكلاهما يضمّن.
فرع :
لو راج نقدان متساويان جاز بيع الوكيل بأيهما شاء. وفي جواز بيعه بهما وجهان.
[١] زيادة من (ح).
[٢] في (ا) : التبسط.
[٣] في (ح) : عند.