القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٦ - القاعدة الثالثة قاعدة اليقين ، وهي البناء على الأصل أقسام الاستصحاب وفيها فوائد
الأول : أن الأجرة مستحقة بالعقد ، والأصل بقاؤها.
ولو شك في وقوع الرضاع بعد الحولين أو قبله ، تعارضا.
ورجح الفاضل [١] : الحل.
ويشكل : بأغلبية الحرام على الحلال عند الاجتماع.
(ويندفع الإشكال : بعدم تيقن التحريم هنا) [٢].
ولو شك في حياة المقدود بنصفين ، تعارضا ، وتقديم أصل الحياة قوي.
وربما فرق بعضهم [٣] بين كونه في كفن وشبهه ، وبين ثياب الأحياء.
وهو خيال ضعيف ، لأن الميت قد يصاحب ثياب الأحياء ، والحي قد يلبس ثياب الموتى ، وخصوصا المحرم.
ومنه : اختلاف الزوجين في التمكين ، والنشوز ، أو تقدم وضع الحمل على الطلاق في صور منتشرة.
وهنا فوائد ثلاث [٤] :
[١] انظر : العلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٣٩. كما أنه الأصح عند الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٧٧.
[٢] زيادة من (م) ليست في (ك) و (ح). وفي (ا) وردت الزيادة بلفظ : ويندفع بعدم تيقن الحرام هنا.
[٣] قاله بعض الشافعية. انظر : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام ٢ ـ ٥٥.
[٤] في (ك) : سبع ، وما أثبتناه هو الصواب لمطابقته لعدد الفوائد المذكورة هنا.