القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥ - قاعدة (١٥) قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام
ويتداخل ما عدا الوطء في قول [١]. ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر [٢]. وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده [٣].
ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حدّ واحد ، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به ، والوطء المتعدد في شبهة واحدة [٤].
ولا تتداخل مرات الوطء بالاستكراه على الأقوى.
قاعدة ـ [١٥]
قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام :
الأول : ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة ـ كأن يسقيهم سمّا ، أو يهدم عليهم جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع ـ أو على التعاقب. ففي الأول يقتل بالجميع ،
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ١٤٦ (نقلا عن السيد المرتضى).
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وتذكرة الفقهاء : ١ ـ ٢٦٥ (نقلا عن ابن الجنيد) واختاره هو أيضا. كما ذهب إليه المالكية. انظر : ابن جزي ـ قوانين الأحكام الشرعية : ١٤٢.
[٣] انظر العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٥٧ ، وقواعد الأحكام : ٢٥.
[٤] فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٣٠.