القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨ - قاعدة (١٣٩) الأصل في الاحكام التابعة لمسميات أن تناط بحصول تمام المسمى
وتزويج المكاتب أمته إن قلنا بالملك ، وتزويج الكافر أمته المسلمة إذا كانت أم ولد ، وقلنا بعدم البيع ، جائز على الملك ، وعلى الولاية لا يجوز.
قاعدة ـ [١٣٨]
التوقيت بالألفاظ المشتركة ولا قرينة تعين المراد باطل.
ومع [١] القرينة ، كربيع ، وجمادى ، والنفر ، وأول الشهر وآخره ، والخميس ، والعيد ، فإن قرينة الحال تحمله على الأول فيلزمه. وقيل : بالبطلان ، استضعافا للقرينة.
ويقرب منه : التعليق على ما هو في حيز الامتناع ظاهرا ، وبضرب من التأويل يصير ممكنا ، كما لو علق الظهار على حيضهما حيضة ، فظاهره يقتضي صدور [٢] الحيضة منهما ، وهو ممتنع ، فيكون تعليقا على الممتنع فلا يقع. وتأويلها : إن حاضت كل منهما [٣] حيضة ، مثل قولهم : كسانا الأمير جبة ، أي كل واحد واحدة [٤].
قاعدة ـ [١٣٩]
الأحكام التابعة لمسميات الأصل أن تناط بحصول تمام المسمى : كالحمل ، فإنه علق على وضعه العدة ، فيشترط خروجه بتمامه ،
[١] في (م) : لا مع.
[٢] في (ح) : ظهور ، وفي (م) : صدق.
[٣] في (ح) : منكما.
[٤] في (م) و (أ) : واحد.