القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٢ - قاعدة (١٥٢) لا يحكم بالنكول إلا في مواضع
الحق ففيه صور :
الأولى : دعوى فسق الشهود أو كذبهم وعلم المدعي بذلك ، والأقرب الحلف ، فان نكل حلف الخصم وبطلت الشهادة. أما دعوى فسق الحاكم فأبعد ، لأنه يثير فسادا.
الثانية : دعوى الإقرار بالمدعى به ، والحلف قوي.
الثالثة : دعوى إحلاف المدعي قبل هذه الدعوى ، فان قلنا به وقال المدعي : قد أحلفني إني لم أحلفه ، لم تسمع ، لأدائه إلى عدم التناهي ، وتضيع مجالس الحكام.
الرابعة : دعوى القاذف زنا المقذوف [١].
الخامسة : قيل : لو قال للقاضي : حكمت لي ، فأنكر ، لم تسمع الدعوى. ولو توقف ، انتظر ريثما [٢] يتذكر ، وليس له أن يأمره بالحكم. فلو قال للخصم : احلف على أنك لا تعلم أنه حكم لي ، ففي السماع وجهان. ولا ريب في عدم سماع الدعوى على القاضي والشاهد بالكذب ، لإباء منصبهما عن ذلك ، وأدائه إلى الفساد.
قاعدة ـ [١٥٢]
لا يحكم بالنكول على الأقوى إلا في عشرة مواضع [٣] :
الأول : دعوى المالك إبدال النصاب أو الإخراج (أو عدم) [٤] الحول ، الأصح أنه مسموع بغير يمين. ولو قلنا باليمين ، فنكل
[١] في (ا) : المقذوفة.
[٢] في (م) و (أ) : ربما.
[٣] ذكر المصنف هنا أحد عشر موضعا.
[٤] في (ح) : أو على عدم.