القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤١٤ - قاعدة (١٥٢) لا يحكم بالنكول إلا في مواضع
الوارث ونكل [١].
الثالث : الذمي إذا ادعى الإسلام قبل الحول واتهمه العامل ، أو قال : أسلمت بعد الحول ، على القول بأن الجزية لا تسقط هنا ، فإنه يحلف ، فلو نكل ، فالأوجه [٢].
للرابع : إذا ادعى الأسير استعجال الشعر بالدواء ، وقلنا : الإنبات إمارة على البلوغ لا عينه ، قيل [٣] : يحلف ، فلو نكل لم يقتل ، بل إما ان يحبس أو يطلق. والحلف هنا مشكل ، لعدم ثبوت بلوغه ، وهو الّذي ذكره الأصحاب [٤].
الخامس : لو ادعى ناظر الوقف أو المسجد ، ونكل المدعى عليه ، فيه الأوجه [٥]. وقيل [٦] : ترد اليمين عليه. وليس بشيء ، إذ لا يحلف لإثبات مال غيره. وقيل [٧] : إن كان ذلك بسبب باشره [٨]
[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٤ (نسبه إلى قوم من الفقهاء).
[٢] أي الأوجه الثلاثة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقرّ أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته. وقد ذكرها الغزالي في ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠.
[٣] انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٦٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
[٤] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٨ ـ ٢١٣.
[٥] أي : الأوجه الثلاثة المتقدمة وهي : الحكم بالنكول ، أو الحبس إلى أن يقر أو يحلف ، أو الاعراض عنه وتخليته.
[٦] قول لبعض الشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٣٣.
[٧] رجحه الرافعي من الشافعية. انظر نفس المصدر السابق.
[٨] في (أ) و (م) : مباشرته.