القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٢ - الرابعة يحرم وطء الزوجة بأمور
وأما في العقد بحسب المحل فتصوره بعيد ، إلا أن يعلم وقوع الزنا من أجنبية ويعلم أنه لو تزوجها متعة منعها ولا ضرر فيه ، فيمكن وجوبه كفاية عند قيام غيره مقامه ، وعينا عند عدم غيره.
الخامس : مباح ، وهو ما عدا ذلك.
الرابعة
يحرم وطء الزوجة مع بقاء الزوجية بأمور : الحيض ، والنفاس ، والصوم الواجب ، إما المتعين ، أو مطلقا على احتمال [١] ، والإحرام ، والاعتكاف الواجب ، والإيلاء ، والظهار قبل التكفير ، والعدة عن وطء الشبهة ، والمفضاة قبل التسع ، وقيل [٢]. تخرج من حباله. ولو برئت قيل [٣] : حلت. والعاجزة عن احتمال الوطء لمرض أو صغر أو عبالة ، وعند تضيق وقت الصلاة الواجبة ، وبعد الاشتغال بها (قبل الفراغ) [٤]. قيل [٥] : وفي ليلة غيرها ،
[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٢] انظر : ابن حمزة ـ الوسيلة : ٥٥ ، والعلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٤.
[٣] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٤ ـ ٣١٨ ، وابن البراج ـ جواهر الفقه : ٣٩ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).
[٤] زيادة من (أ).
[٥] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٧ (نقلا عن العلائي).