القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٩٨ - قاعدة (١٠٢) قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين هل الإقالة فسخ أو بيع؟ الابراء هل هو اسقاط أو تمليك؟ الحوالة هل هي استيفاء أو اعتياض؟ الصداق قبل الدخول هل هو مضمون على الزوج ضمان عقد أو ضمان يد؟ الظهار متردد بين الطلاق واليمين نفقة المطلقة البائن هل هي للحامل أو الحمل؟ العبادة المنذورة المطلقة هل تصير كالعبادة الواجبة أو تنزل على أقل ما يصح منها شرعا؟ قاطع الطريق إذا قتل يقتل ، متردد بين القصاص والحد اليمين المردودة هل هي كاقرار المدعى عليه أو كالبينة؟ مع بيان ثلاثة عشر فائدة مترتبة على ذلك
تنبيه :
لو كانت معتدة من غير الطلاق ، فمنهم [١] من بناها على الحمل والحامل ، فتجب إن قلنا للحمل ، وإلا فلا ، كالمعتدة عن النكاح الفاسد ، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.
ومنهم [٢] من قال : إن نفقة الحامل إنما تجب ، لكونها كالحاضنة ، ومئونة الحاضنة على الأب ، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها ، فتجب النفقة عليها ، على التقديرين.
فهذه نيف وثلاثون فرعا [٣].
ومنه : إذا نذر عبادة كصلاة ـ مثلا ـ وأطلقها ، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب ، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟
الأقرب الأول.
ويتفرع : جوازها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة بعد الحمد ، وتعلق الاحتياط بها ، وسجود السهو فيها ، وجواز
[١] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٩ ، وابن رجب ـ القواعد : ٤٤١ ، وابن قدامة ـ المغني : ٧ ـ ٦١٠ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٥ ـ ٣٠.
[٢] قال بوجوب النفقة لها على التقديرين : الشيخ الطوسي في ـ المبسوط : ٦ ـ ٢٤.
[٣] خرّج السيوطي اثنين وثلاثين فرعا. انظر : الأشباه والنّظائر : ٥٠٩ ـ ٥١١. كما أن ابن رجب ـ خرج فروعا كثيرة. انظر : القواعد : ٤٣٩ ـ ٤٤٢.