القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٢١ - الفائدة التاسعة والعشرون اعتبار بعض الامامية النية في اعتداد المرأة
الفائدة التاسعة والعشرون
اعتبر بعض الأصحاب [١] النية في الاعتداد ، استخراجا من أن مبدأ العدة في الوفاة من حين علم الزوجة لا من حين موته. وبعضهم [٢] جعل العلة [٣] في ذلك الإحداد.
وربما رجح الأول : بأن المرأة قد توجد صورة الإحداد في هذه المدة ، مع أنه غير كاف. مع أن باقي العدد لا يشترط فيها القصد ، فإن المطلقة تعتد من حين الطلاق وإن تأخر الخبر. وكذلك المنكوحة بالفاسد إذا لحقه الوطء ، أو وطئت لشبهة. وقد قيل [٤] : إن مبدأ عدة الشبهة لا من حين آخر وطء بل من حين انجلائها [٥] وهذا يمكن استناده إلى اعتبار النية. وإلى أنها في الظاهر في عصمة النكاح ، فلا يجامع العدة.
[١] انظر : أبا الصلاح الحلبي ـ الكافي : ١٣٠ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم ٦٤١) ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٨.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٦٣ ، وقواعد الأحكام : ١٧٥.
[٣] في (ك) : العدة.
[٤] انظر : السمرقندي ـ تحفة الفقهاء : ٢ ـ ٣٦٨ ، والعلامة الحلي ـ قواعد الأحكام : ١٧٣
[٥] في (ك) و (أ) : الخلإ بها ، وما أثبتناه هو الصواب.