القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ١٥٣ - قاعدة (٤٠) الأصل في اللفظ الحمل على الحقيقة الواحدة اقسام الحقيقة موارد إجزاء المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والافعال الثلاثة في العقود وعدمه
ولا يجزي في البيع والصلح ، والإجارة ـ على الظاهر ـ والنكاح ، كأنا بائعك ، أو مصالحك ، أو مؤجرك ، أو بائع منك ، أو منكح [١].
ويكفي في الضمان ، والوديعة ، والعارية ، والرهن ، وكذا اسم المفعول ، كأنا ضامن ، أو هذا مودع عندك. وفي العتق ، كعتيق ومعتق. ويقرب منه : أنت حر ، وأنت كظهر أمي.
ويكفي المصدر في الوديعة ، والعارية ، والرهن ، والوصية.
وأما الأفعال ، فالماضي منها منقول إلى الإنشاء في العقود ، والفسوخ والإيقاعات في بعض مواردها.
ويتعين في اللعان والشهادة صيغة المستقبل ، فلو قال : شهدت بكذا لم يقبل. ولو قال : أنا شاهد عندك [٢] بكذا ، فالظاهر القبول ، لصراحته.
ولا يجزي في البيع والنكاح المستقبل على الأصح ، ولا في الطلاق والخلع.
ويجزي في اليمين صيغة الماضي والآتي.
وأما الأمر فجائز في العقود الجائزة كالوديعة ، والعارية ، وفي النكاح على قول ضعيف [٣] ، وفي المزارعة والمساقاة في وجه [٤] وفي بذل الخلع.
والمأخذ في صراحة هذه مجيئها في خطاب الشارع لذلك وشيوعها
[١] في (ا) : منكحك.
[٢] في (م) : عليك.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٤ ـ ٨٥ (نقلا عن بعضهم).
[٤] انظر : الرافعي ـ فتح العزيز ، بهامش تكملة المجموع ١٢ ـ ١٤٤ ، وابن قدامة ـ المغني : ٥ ـ ٣٦٨.