القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٧ - فائدة أقسام ترك الاستفصال في حكاية الحال وأمثلتها الفرق بين ترك الاستفصال وقضايا الأحوال               
قدّم من الأصحاب [١] التمييز على العادة.
ومنه : سؤال كثير من الحاج النبي صلىاللهعليهوآله عند الجمرة في التقديم والتأخير فيجيب : (لا حرج) [٢] ، ولم يستفصل بين العمد والسهو ، والجهل والعلم.
ومنه : جوابه (بنعم) للمرأة التي سألت عن الحج عن أمها بعد موتها [٣] ، ولم يستفصل هل أوصت أم لا؟
ومن قضايا الأعيان : ترديد النبي صلىاللهعليهوآله ماعزا أربع مرات في أربعة مجالس [٤]. فيحتمل أن يكون (قد وقع) [٥] ذلك اتفاقا ، لا أنه شرط ، فيكفي فيه حمله على أقل مراتبه.
[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٣٩.
[٢] انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ٩٤٨ ـ ٩٥٠ ، باب ٥٧ من كتاب الحج ، حديث : ٣٢٧ ـ ٣٣٤ ، والحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ١٠ ـ ١٨١ ، باب ٢ من أبواب الحلق والتقصير ، حديث : ٢.
[٣] انظر : البيهقي ـ السنن الكبرى : ٤ ـ ٣٣٥ ، باب الحج عن الميت ، حديث : ١ ، ٢.
[٤] انظر : صحيح مسلم : ٣ ـ ١٣٢١ ـ ١٣٢٢ ، باب ٤ من كتاب الحدود ، حديث ٢٢.
[٥] زيادة من (أ).