القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٠ - قاعدة (١٣١) الغالب في التمليكات تراضي اثنين وقد يكفي الواحد في مواضع
وعقيق بلال بن الحارث [١]. نعم لو اعتيد الإعمار فيه لم يملك الرقبة. وكذا لو صرّح الإمام بالعمرى أو الرقبى : وحينئذ ليس للمقطع إجارة الأرض المقطعة ، كما ليس للمعمر أن يؤجر إلا مع تصريح الإمام له بذلك ، أو تعميم وجه الانتفاع. ولو عم عرف (بلد ذلك) [٢] ، صار كأنه المقصود.
وجوّز بعض متأخري العامة [٣] : الإجارة مطلقا. وعارضه متأخر منهم [٤] بالمنع ، إلا مع العرف.
وملك الملك جار في المواضع المعروفة [٥]. وخاصيته : زواله بالإعراض ، وتوقفه على نية التملك ، إذا أراد ملكه الحقيقي.
قاعدة ـ [١٣١]
الغالب في التمليكات تراضي اثنين ، وقد يكفي الواحد في مواضع :
كالأخذ بالشفعة ، والمقاصة ، والمضطر في المخمصة إلى طعام الغير ،
[١] عن بلال بن الحارث المزني : (أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أقطعه العقيق أجمع). انظر : ابن سلام ـ الأموال : ٢٧٣ ، وسنن أبي داود : ٢ ـ ١٥٤ ـ ١٥٥.
[٢] في (أ) و (م) : بلده ذلك.
[٣] وهو النوويّ. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٣٥٣.
[٤] وهو العلائي انظر نفس المصدر السابق.
[٥] انظر هذه المواضع في ـ الفروق للقرافي : ٣ ـ ٢٠ ـ ٢١.