القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٨ - قاعدة (١١١) كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحس لا يأتم أحدهما بصاحبه ووقع الاختلاف فيما لو اختلفا في فروع شرعية
وليس منه : طلب التزكية فيمن زكي أولا ، وإن طالت المدة.
قاعدة ـ [١١١]
كل مجتهدين اختلفا فيما يرجع إلى الحسّ كالقبلة ، وطهارة الإناء ، والثوب ، لا يأتمّ أحدهما بصاحبه [١]. وإن اختلفا في فروع شرعية لاحقة بالصلاة ، كترك الوضوء من بعض جزئيات النوم ، ومن مسّ الفرج ، والتحريم (بأكبر) معرفا [٢] ، وإسقاط السورة ، والاجزاء بالذكر المطلق ، ووجوب القنوت ، وتكبيرات الركوع والسجود ، لم يصح اقتداء المعتقد بطلان صلاة نفسه لو فعل ما يفعله إمامه.
وربما قيل [٣] : بالصحّة. وفرق بينهما : بأن الأول يعتقد المأموم بطلان صلاته بسبب إن كان واقعا فهو إجماعي في البطلان ، بخلاف الثاني فإن الواقع ليس بإجماعي ، بل يجوز كون صلاته هي الفاسدة في بعض الصور.
ويشكل : بأن الظن واقع في الطريق فبطلان الصلاة بالإجماع ليس بحاصل إلا بعد صدق ظنه وكذب ظن صاحبه.
وقيل [٤] في الفرق : إن ذلك يؤدي إلى تعطيل الائتمام ، لكثرة المخالفة في الفروع ، بخلاف مسألة الأواني ، والقبلة ، فإنها نادرة.
[١] في (ح) : بالآخر.
[٢] في (م) : مفردا.
[٣] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٠١ ـ ١٠٢.
[٤] قاله عز الدين بن عبد السلام. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٠٠.