القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٢ - قاعدة (١١٩) في الاعتداد بالأبوين معا أو بأحدهما بالنسبة إلى الولد وهو على أقسام أربعة         
بالتحريم ، وولد الأمة المنذور عتقها لو تجدد بعد حصول الشرط ، وقبله تردد ، وملك المشتري وإن كان في زمن خيار البائع لو حملت به فيه. وفي ولد الأمة الموصى بها وجه [١] بعيد ، ويقوى لو تجدد بعد الوفاة قبل القبول على القول بالكشف.
قاعدة ـ [١١٩]
في الاعتداد بالأبوين أو أحدهما بالنسبة إلى الولد وهو أقسام : أحدها : ما يعتد فيه بالأبوين ، ولا يكفي أحدهما ، كالإسهام في الجهاد للفرس لا للبغل ، وفي الحل والحرمة في الظاهر ، وفيما يجزئ في الأضحية والهدي والعقيقة كذلك ، والزكاة. ويمكن مراعاة الاسم هنا.
ومنه : الخلاف في المتولد من [٢] وحشي وإنسي ، أو ما يحل ويحرم بالنسبة إلى المحرم.
وثانيها : ما يعتد فيه بالأب ، وهو النسب ، خلافا للمرتضى [٣] ، ويتبعه استحقاق الخمس والوقف والوصية. ومهر المثل معتبر بأقرباء الأب. والولاء يغلب فيه جانب الأب.
ولو ضرب الإمام على أفراد قبيل جزية وعلى أفراد قبيل آخر
[١] هو وجه للشافعية. انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٢٩٣.
[٢] في (م) و (أ) : بين.
[٣] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٣٤ (نقلا عنه).