القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٨ - قاعدة (١٤٩) في تحقيق المدعي والمنكر
لما في إبقائه من التغرير ، وحرمان مستحقه من تعجيل أخذه مع مسيس حاجتهم إليه.
ولو ظفر بأموال مغصوبة حفظها لأربابها حتى يصل إليهم ، ومع اليأس يتصدق بها عنهم ويضمن. وعند العامة [١] تصرف في المصالح العامة.
قاعدة ـ [١٤٩]
في تحقيق المدعي والمنكر وفيه [٢] عبارات ملخصها يرجع إلى أن المدعي : من يدعي خلاف الظاهر ، أو الّذي يخلى وسكوته [٣]. والمنكر : بإزائه.
وقد يتفق في صور كثيرة اجتماع الدعوى والإنكار في كل من المتداعيين. وتنفق العبارتان في كثير من الصور ، كمن ادعى على زيد دينار أو عينا. وقد يختلفان [٤] في صور :
منها : قول الزوج : أسلمنا معا قبل المسيس ، وقالت المرأة : على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الظاهر الزوج هو المدعي ، لأنه يخالفه [٥] ، وإلا فهي المدعية ، لأنها لو سكتت تركت واستمر النكاح ، بخلاف الزوج فإنه لو سكت لم يترك ، لأنه يحاول بسكوته
[١] انظر : المصدر السابق : ١ ـ ٨٢ ـ ٨٣.
[٢] في (ك) و (أ) و (م) : فيها.
[٣] انظر : الغزالي ـ الوجيز : ٢ ـ ١٥٧.
[٤] في (ح) : يتخالفان.
[٥] أي يخالف قوله الظاهر.