القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٩ - الثانية كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس حكم النظر إلى المحارم ولمسهم
بالنسبة إليها. ولو انعكس انعكس. ويمكن عموم التحريم من الجانبين.
فرع :
وطء الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في وطء الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها.
الثانية
كل عضو يحرم النّظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه الأجنبية يجوز النّظر إليه مرة ويحرم مسه.
وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النّظر ، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة. وحرّم النّظر هنا بعض العامة [١].
أما النّظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة. قاله بعض الأفاضل [٢]. وحرمه بعض العامة [٣] إلا في مثل الرّأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مسّ بطن الأم
[١] هو وجه للشافعية : انظر : الشيرازي ـ المهذب : ٢ ـ ٣٥ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٥٠٣.
[٢] انظر : العلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٥٧٥.
[٣] هو قول لبعض الشافعية. انظر : شمس الدين الرملي ـ نهاية المحتاج : ٦ ـ ١٩٢.