القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦ - قاعدة (١٥) قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه وهو أقسام
وفي وجه لبعض الأصحاب [١] يقتل بواحد ـ إما بالقرعة ، أو بتعيين الإمام ـ وبأخذ الباقون الدية.
وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفى عنه أو صولح بمال قتل بالثاني.
وعلى هذا ، ويكون [٢] لمن بعده الدية. وقيل [٣] : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما [٤] إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته.
الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال [٥] ، وتكبيرة المأموم [٦] يدرك بها الإمام راكعا ، يتأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ [٧] رحمهالله.
الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عمّ هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين.
الرابع : ما يتنافيان [٨] فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم.
الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط.
وتعارض الدعاوي لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من
[١] انظر العلامة الحلي ـ تحرير الأحكام : ٢ ـ ٢٥٦.
[٢] في (ح) : يكون.
[٣] قاله عثمان البتي. انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ٢ ـ ١٤١.
[٤] في (ح) و (م) : كما.
[٥] ذهب إليه المالكية. انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٢٩.
[٦] في (ا) زيادة : الّذي.
[٧] انظر : الشيخ الطوسي ـ الخلاف : ١ ـ ٤٤.
[٨] في (أ) : ما يتباينان.