القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨ - قاعدة (١٦) قد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام
أخفهما بعمومه.
الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر.
وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها.
واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير [١].
وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق.
وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب [٢].
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول [٣] ، ومسّ خط القرآن.
والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطء في الحيض والنفاس ، والطلاق فيه غالبا. إلى أحكام كثيرة.
وأكثر الأسباب مسببات النكاح ، عقدا ووطءا ، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى [٤].
[١] في (ح) زيادة : والفسق.
[٢] التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد.
[٣] انظر : النوويّ ـ المجموع شرح المهذب : ٢ ـ ٦٧ ، وابن عابدين ـ رد المختار : ١ ـ ٨٠٢ ، وابن جزي ـ القوانين الفقهية : ٣٩ (طبعة لبنان).
[٤] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٠٠ ـ ١٠٣.