القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید - الشهيد الأول - الصفحة ٢٠٤ - فائدة العام لا يستلزم الخاص المعين
اللفظ بثمن معين ، وإنما جاء التعيين من جهة العرف ، فان العرف ثمن المثل ، لا الغبن ولا النقصان.
واعترض عليهم [١] : بأن مطلق الفعل أعم من المرة والمرات ، ووجوده يستلزم المرة قطعا ، لأن المرة إن وجدت فظاهر ، وإن وجدت المرات وجدت المرة بالضرورة.
فالحاصل : أن الحقيقة العامة (تارة) تقع في رتب [٢] مرتبة بالأقل والأكثر ، والجزء والكل. (وتارة) تقع في رتب [٣] متباينة. فالقسم الأول يستلزم فيه العام الخاصّ. والقسم الثاني لا يستلزم ، كالحيوان.
وحينئذ مسألة الوكالة تستلزم الأمر بالبيع بأقل ثمن يمكن ، الّذي هو مطلق الثمن ، وهو لازم للعمل بمقتضى اللفظ ضرورة ، فاللفظ دال عليه بالالتزام.
فان قيل. لا نسلم أن هذا من قبيل العام ، بل من قبيل الكل والجزء ، ولا ريب أن وجود الكل مستلزم لوجود الجزء ، فالأمر بالكل أمر بالجزء.
فالجواب : أن الأقل مع الأكثر لهما ماهية كلية مشتركة بينهما ، وذلك معنى العموم ، كقولنا : تصدق بمال ، فإنه مشترك بين الأقل والأكثر ، فيكون أعم منهما ، إذ يحمل على الأقل والأكثر ، كما يحمل الحيوان على الإنسان والفرس.
[١] انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٣ ـ ١٤.
[٢] في (ك) ترتيب ، وفي (ا) ترتب ، مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ١٣.
[٣] في (ك) ترتيب ، وفي (ا) ترتب ، مراتب. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ١٣.