مبانى حكومت اسلامي - جوان آراسته، حسين - الصفحة ١٤٤
ب) دلايل نقلى
١. مقبوله عمر بن حنظله
سند و متن مقبوله عمر بن حنظله به شرح زير است:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟
قال: من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنم يأخذ سحتا و إن كان حقا ثابتا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به. قال اللّه تعالى: «يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنيكفروا به».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمتنا فلم يقبله منه فإننّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ و الرّادّ علينا، الرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشرّك باللّه.
قلت: فإن كان كلّ رجل إختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم؟
قال: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر ...؛[١]
[١] - محمّد بن يعقوب كلينى، اصول كافى، ج ١، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص ٦٧، حديث ١٠ و ر. ك: شيخ طوسى، تهذيب الاحكام، ج ٦، كتاب القضايا و الاحكام، ص ٢١٨، حديث ٥١٤.
-