كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦٥
لا فرق في نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث بين تعلّقها بالمعيّن أو المشاع ٤٩٣
يعتبر في تقدير الثلث لحاظ حال موت الموصي ٥٠٠
إجازة الوارث إمضاءٌ للوصيّة ٥٠٥
عدم اعتبار الفورية في إجازة الورثة ٥٠٩
حكم ما يُملك بالموت و بعد الموت ٥١٠
حكم تعيين الثلث و إطلاقه ٥١٣
يحسب الثلث بعد الدين و الواجبات المالية ٥١٥
حكم ما لو أوصى بوصايا متعدّدة من نوع واحد ٥١٦
حكم ما لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع ٥٢٢
حكم ما لو أوصى بوصايا متضادّة ٥٢٦
حكم ما لو تعلّقت الوصيّة بالكسر المشاع ٥٢٧
حكم ما إذا كان بعض أموال الموصي غائباً ٥٢٩
الوصاية أقسامها و أحكامها ٥٣٣
تعريف الوصاية و حكمها و دليل مشروعيّتها ٥٣٣
شرائط الوصيّ ٥٣٦
اشتراط العدالة في الوصيّ ٥٤٠
هل المعتبر وجود الصفات من حين الوصيّة أو الوفاة؟ ٥٤٦
لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي ٥٥٥
حكم ردّ الوصيّة من الموصي ٥٥٧
حكم ما لو كان الوصيّ شخصين فصاعداً ٥٦٥
حكم ما لو تشاحّ الوصيان ٥٦٩