كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٣ - ما يعتبر في الموصي
و في «المختلف» و «المهذّب البارع» و «جامع المقاصد»: أنّه الأحوط.
و لكن ذهب كثير من الفقهاء إلى جواز وصيّة البالغ عشراً في المعروف، و نسبه في «الشرائع» إلى الأشهر، هذا بحسب الأقوال.
و الأقوى: ما نُسب إلى الأشهر؛ من كفاية البلوغ عشراً في جواز وصيّة الصبيّ في وجوه المعروف.
و الدليل على ذلك نصوص كثيرة:
منها: معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال:
«إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته»[١].
منها: معتبرة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف و حقّ فهو جائز»[٢].
منها: معتبرة اخرى عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اكلت ذبيحته، و إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته»[٣].
منها: معتبرة أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي؟
قال عليه السلام: «إذا أصاب موضع الوصيّة جازت»[٤].
منها: معتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن وصيّة الغلام
[١] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٢، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٥.
[٤] - وسائل الشيعة ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٦.