كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٢)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٣)
تعريف الوصيّة و مبدأ اشتقاقها و أقسامها
١٣ ص
(٤)
أقسام الوصيّة و تعريف كلّ قسم
١٦ ص
(٥)
الفرق بين الوصيّة التمليكية و العهدية
٢٠ ص
(٦)
ما يجب على المودّع و الأمين عند ظهور أمارات الموت
٢١ ص
(٧)
استدلال على تضيّق الواجبات الموسّعة بظهور أمارات الموت
٢٣ ص
(٨)
حكم الدين الحالّ عند ظهور أمارات الموت
٢٥ ص
(٩)
دليل وجوب الوصيّة
٢٧ ص
(١٠)
ما تتحقّق به الوصيّة
٣١ ص
(١١)
هل يجوز الاكتفاء بالكتابة مع القدرة على النطق؟
٣٤ ص
(١٢)
هل يجوز الاكتفاء بالإشارة مع القدرة على النطق؟
٣٧ ص
(١٣)
أركان الوصيّة
٣٩ ص
(١٤)
هل يعتبر القبول في الوصيّة التمليكية؟
٤٢ ص
(١٥)
هل يصحّ قبول بعض الوصيّة مع ردّ بعضها؟
٥٥ ص
(١٦)
حكم ما لو مات الموصى له قبل القبول أو الردّ
٥٧ ص
(١٧)
وارث الموصى له يتلقّى المال من الموصي
٦٧ ص
(١٨)
و مقتضى التحقيق في المقام
٦٩ ص
(١٩)
ما يعتبر في الموصي
٧٢ ص
(٢٠)
اعتبار عدم كون الموصي قاتل نفسه
٨١ ص
(٢١)
هل يشترط وجود الموصى له حين الوصيّة
٨٤ ص
(٢٢)
حكم الوصيّة للكافر بأقسامه
٨٧ ص
(٢٣)
اشتراط كون الموصى به قابلًا للنقل
٩١ ص
(٢٤)
اشتراط كون العين الموصى بها ذات منفعة مقصودة محلّلة
٩٣ ص
(٢٥)
لا تصحّ الوصيّة بمال الغير
٩٤ ص
(٢٦)
أحكام الوصيّة
٩٧ ص
(٢٧)
اشتراط عدم كون الوصيّة في الزائد عن الثلث
٩٩ ص
(٢٨)
الواجب المالي يخرج من أصل المال
١٠٠ ص
(٢٩)
اشتراط كون الوصيّة التمليكية و العهدية التبرّعية بمقدار الثلث
١٠٣ ص
(٣٠)
حكم الوصيّة بالواجب غير المالي
١٠٥ ص
(٣١)
لا فرق في نفوذ الوصيّة بمقدار الثلث بين تعلّقها بالمعيّن أو المشاع
١٠٩ ص
(٣٢)
يعتبر في تقدير الثلث لحاظ حال موت الموصي
١١٦ ص
(٣٣)
إجازة الوارث إمضاءٌ للوصيّة
١٢١ ص
(٣٤)
عدم اعتبار الفورية في إجازة الورثة
١٢٥ ص
(٣٥)
حكم ما يُملك بالموت و بعد الموت
١٢٦ ص
(٣٦)
حكم تعيين الثلث و إطلاقه
١٢٩ ص
(٣٧)
يحسب الثلث بعد الدين و الواجبات المالية
١٣١ ص
(٣٨)
حكم ما لو أوصى بوصايا متعدّدة من نوع واحد
١٣٢ ص
(٣٩)
حكم ما لو أوصى بوصايا مختلفة بالنوع
١٣٨ ص
(٤٠)
حكم ما لو أوصى بوصايا متضادّة
١٤٢ ص
(٤١)
حكم ما لو تعلّقت الوصيّة بالكسر المشاع
١٤٣ ص
(٤٢)
حكم ما إذا كان بعض أموال الموصي غائباً
١٤٥ ص
(٤٣)
الوصاية أقسامها و أحكامها
١٤٩ ص
(٤٤)
تعريف الوصاية و حكمها و دليل مشروعيّتها
١٤٩ ص
(٤٥)
شرائط الوصيّ
١٥٢ ص
(٤٦)
اشتراط العدالة في الوصيّ
١٥٦ ص
(٤٧)
هل المعتبر وجود الصفات من حين الوصيّة أو الوفاة؟
١٦٢ ص
(٤٨)
لو طرأ الجنون على الوصيّ بعد موت الموصي
١٧١ ص
(٤٩)
حكم ردّ الوصيّة من الموصي
١٧٣ ص
(٥٠)
حكم ما لو كان الوصيّ شخصين فصاعداً
١٨١ ص
(٥١)
حكم ما لو تشاحّ الوصيان
١٨٥ ص
(٥٢)
لو ظهرت خيانة الوصيّ
١٩٢ ص
(٥٣)
هل يجوز للوصي الإيصاء إلى غيره؟
١٩٥ ص
(٥٤)
الوصيّ أمين لا يضمن إلّا مع التعدّي
١٩٨ ص
(٥٥)
حكم عزل الوصيّ نفسه و توكيله الغير
٢٠٣ ص
(٥٦)
حكم ما لو نسي الوصيّ مصرف الوصيّة
٢٠٥ ص
(٥٧)
حكم من لا وصيّ له أو بطل وصاية وصيّه
٢١٠ ص
(٥٨)
حكم جعل الناظر على الوصيّ
٢١٦ ص
(٥٩)
جعل القيّم على الصغار
٢١٨ ص
(٦٠)
حكم تولية القيّم
٢٢١ ص
(٦١)
حكم أخذ الاجرة للقيّم و الوصيّ
٢٢٦ ص
(٦٢)
الوصيّة جائزة من طرف الموصي
٢٣٥ ص
(٦٣)
ما يثبت به الوصاية و الوصيّة
٢٣٩ ص
(٦٤)
حكم إقرار الورثة بالوصية و اختلافهم في ذلك
٢٤٨ ص
(٦٥)
حكم ما لو أنكر الوارث الوصيّة بعد إقراره
٢٤٩ ص
(٦٦)
في منجّزات المريض
٢٥١ ص
(٦٧)
فهرس المحتويات
٢٥٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص

كتاب الوصيه (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٥ - حكم ما لو أوصى بوصايا متعدّدة من نوع واحد

فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار من الصلاة، و لم يفِ الثلث بهما، و كانت اجرة الصلاة ضعف اجرة الصوم، ينتقص من وصيّة الصلاة ضعف ما ينتقص من الصوم، كما إذا كانت التركة ثمانية عشر، و أوصى بستّة لاستئجار الصلاة و ثلاثة لاستئجار الصوم و لم يجز الورثة، بطلتا في الثلاثة، و توزّع النقص عليهما بالنسبة، فينتقص عن الصلاة اثنان فيصرف فيها أربعة، و عن الصوم واحد و يصرف فيه اثنان، و كذا الحال في التبرّعيّة (١).

في كتاب الخمس‌[١]، فراجع.

و ثانياً: لدلالة ما ورد من النصوص في موارد مختلفة على ذلك بالخصوص بعد تنقيح الملاك؛ فإنّها و إن وردت في موارد خاصّة، إلّا أنّها بعد تنقيح الملاك تشمل المقام؛ نظراً إلى عدم احتمال خصوصية فيها غير مفاد هذه القاعدة.

فمن هذه النصوص ما ورد في الدرهم الودعي، كموثّقة السكوني عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلًا دينارين، فاستودعه آخر ديناراً، فضاع دينارٌ منها؟ قال عليه السلام: «يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يُقسّم الآخر بينهما نصفين»[٢].

١- و منها: ما ورد في الثوبين المشتبهين بين شخصين، كموثّقة إسحاق بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام في الرجل يُبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب و آخر عشرين درهماً في ثوب، فبعث الثوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه؟

قال عليه السلام: «يباع الثوبان و يعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر


[١] - دليل تحرير الوسيلة، كتاب الخمس: ٣٢١.

[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ٤٥٢، كتاب الصلح، الباب ١٢، الحديث ١.